الأحكام

12/11/1996

شورى حكم رقم : 63 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
63/1996
التاريخ
12/11/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المهلة القانونية لتقديم طلبات النقض الى مجلس شورى الدولة وفي تاريخ سريانها

-

بما ان مهلة النقض شهران تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطلوب نقضه

- في سبب النقض المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم التقيد باصول المحاكمة وعدم بيان المخالفات المنصوص عليها قانونا

-

وبما ان القرار المطعون فيه قد اتخذ بناء على القرار المؤقت الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 23/6/1970 المسند الى نتيجة التفتيش المالي الذي تضمن وصفا للمآخذ المنسوبة الى طالب النقض وهي استلام شيكات دون تاريخ خلافا لاحكام المادة 446 من قانون التجارة وعدم تضمن الايصالات والجدوال البيانات المتعلقة بعائديه المبالغ المدفوعة مما يحول دون الرجوع الى المكلفين الاصيلين ويؤدي الى الاضرار بالاموال العمومية ويشكل مخالفة القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية وارتكاب خطأ من شأنه الحاق ضرر بالاموال العمومية وهما المخالفتان المنصوص عليهما في المادتين 57 و58 من نظام الديوان