14/11/1996
شورى حكم رقم : 69 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 69/1996
- التاريخ
- 14/11/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- غندور، عطيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مسؤولية الموظف عن الضرر اللاحق بالاموال العمومية الموضوعة تحت سلطته ومفعول عدم رده على القرارات المؤقتة بحقه
-
بما ان المادة 68 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نصت على انه في حال عدم ادلاء المستدعي بدفاعه بشأن المآخذ المنسوبة اليه بقرار الادانة المؤقت ينظر ديوان المحاسبة في القضية بالحالة المعروضة
- في القانون المطبق على المخالفات التي تؤدي الى الحاق الضرر بالاموال العمومية
-
وبما ان قرار الادانة النهائي وبالاضافة الى ما تقدم يأخذ على مستدعي النقض بصفته رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الخطأ والاهمال "بابقاء الملتزم في القضية موضوع البحث مدة تزيد عن السنة متوقفا عن العمل مما رتب لهذا الملتزم مبلغا باهظا بمثابة تعويض وقد كان بوسع المجلس ان يتلافاها" وبما ان المخالفة المذكورة اعلاه الحقت الضرر بالاموال العمومية يتمثل بالتعويض الذي ترتب للملتزم من جراء ابقائه متوقفا عن العمل مدة تزيد عن السنة وبما ان الخطأ والاهمال في ادارة الاموال العمومية الذي يؤدي الى الحاق الضرر بهذه الاموال يقع تحت طائلة احكام المادة 57 و58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة