الأحكام

15/05/1997

شورى حكم رقم : 593 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
593/1997
التاريخ
15/05/1997
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق عضو مجلس الادارة في المؤسسات العامة الذي ترأس جلسات المجلس بتقاضي التعويض المقرر لرئيس المجلس

-

بما ان المستدعي ومن بعده ورثته - يطالب بتعويضات الحضور والتمثيل والسيارة المخصصة لرئيس مجلس ادارة مصلحة مياه المتن بموجب المادتين 72 و73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) باعتبار انه بوصفه اكبر اعضاء مجلس الادارة سنا ترأس جلسات مجلس الادارة مدة 56 شهرا بالاستناد الى البند 3 من المادة 9 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) بما ان البند 3 من المادة 9 المشار اليه ينص على ان رئيس مجلس الادارة في المؤسسات العامة يرأس الجلسات وفي حال تغيبه يرأسها نائب الرئيس اذا وجد والا اكبر الاعضاء سنا وبما ان حلول المستدعي محل رئيس مجلس الادارة في ترؤس الجلسات تم بطريقة اكيدة وبالاستناد الى نظام المؤسسات العامة وبما ان المقصد من هذه الانابة القانونية تدارك انقطاع العمل واستمرار سير المرفق العام اثناء فترة شغور الوظيفة او غياب صاحبها وبما ان التعويضات التي يطالب بها المستدعي خصها نظام المؤسسات العامة بالرئيس الاصيل على ما هو وارد في الفقرة 3 من المرسوم رقم 4517/72 التي تنص على ما يلي: "يمكن بالاضافة الى التعويض المذكور في الفقرة السابقة (تعويض الحضور المخصص للرئيس)اعطاء رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل وتعويض سيارة..." وبما ان قيام المستدعي بترؤس جلسات مجلس الادارة عن طريق الانابة القانونية لا تاثير له على وضعه الوظيفي بصفته عضوا في مجلس الادارة وبما انه نتيجة لذلك لا يستفيد لا من الرواتب ولا من التعويضات التي كان يستفيد منها الرئيس الاصيل بل يحتفظ بتلك المرتبطة بوضعه الوظيفي الذي لم تعدله الانابة المؤقتة وبما ان هذه القاعدة لا يمكن مخالفتها الا اذا كان هناك نص صريح يمنح مخصصات الرئيس لمن يقوم في ترؤس الجلسات وبما انه لا يوجد نص او مبدأ عام يقر للعضو الذي يرأس اثناء غياب الرئيس جلسات مجلس الادارة في مصلحة مياه المتن بحق تقاضي التعويضات المخصصة للرئيس الاصيل وبما انه لا يمكن على سبيل المقارنة تطبيق النصوص الواردة في نظام الموظفين (المادة 45) بشأن التعويضات التي يتقاضاها الوكيل لان هذا النظام ينحصر مفعوله بالموظفين ولا يتعداهم الى اعضاء مجالس الادارة في المؤسسات العامة الذين يخضعون لنظام خاص بهم لا يتضمن نصوصا مماثلة (راجع قرار مجلس شورى الدولة - مجلس القضايا - رقم 168 تاريخ 27/4/1978 بدعوى محمد علي عجم على الدولة ومكتب الحرير) وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد للاسباب المتقدمة