الأحكام

20/05/1997

شورى حكم رقم : 595 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
595/1997
التاريخ
20/05/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
ابو رجيلي، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق ورثة الجندي الغر الذي سرح من الخدمة قبل تثبيته بالمطالبة بالتعويض عن المدة التي قضاها في الخدمة

-

بما انه يتبين من اوراق الملف ومن المستندات المبرزة ان المرحوم الجندي الغر المرحوم مارون شهلا مواليد 16 حزيران 1974 قد تطوع في الجيش بتاريخ 10/11/1991 بموجب مذكرة خدمة رقم 11433/4 د/ تاريخ 15/10/1991 وهو في السابعة عشر من العمر بصفة جندي غر وبتاريخ 17/1/1992 اي بعد حوالي شهرين ونصف الشهر ادخل الى المستشفى العسكري المركزي لالتهاب حاد في الرئتين Acute bronchites بحسب بطاقة الدخول واخرج منه بتشخيص خروج بتاريخ 18/2/1992 بالتهاب الاثني عشر Acute Duodenites وبما ان الصورة الطبقية للدماغ Scanner cerebral المؤرخة في 14/8/1992 وصورة الرنين المغناطيسي للدماغ I R M cerebral المؤرخة في 31/8/1992 اظهرتا بشكل نهائي اصابة الجندي الغر المرحوم مارون شهلا بمرض مزمن في الجهاز العصبي وبمرض مزمن في خلايا الدماغ atteinte de la substance blanche sclerose en plaque مما ادى الى وفاته في 20/9/1992 وبما ان مرض مورث الجهة المستدعية المزمن غير منسوب للخدمة العسكرية او ناشىء عنها باعتبار انه ليس بين التطوع او الخدمة او المرض صلة سببية مباشرة اكيدة وثابتة فضلا على ان مرض الالتهاب المزمن في الجهاز العصبي والدماغ قد يصيب المرء في سن مبكرة وهو من الامراض التي يتعذر اكتشافها الا بواسطة فحوصات متقدمة وعن طريق الصورة الطبقية Scanner cerebral وصورة الرنين المغناطيسي للدماغ Image de Resonnance magnetique du cerveau والتي اثبتت جميعها انه غير صالح للخدمة العسكرية وسرح من الجيش لهذه الاسباب بتاريخ 31/8/1992 وبما انه ثابت بالتقارير الطبية عدم توفر عنصر الخطأ المعزو الى اي اهمال او تقصير من قبل المرفق الصحي الذي تولى معالجة المرحوم مارون شهلا واولاه كل عناية واهتمام بدليل كثافة الفحوصات الطبية والمخبرية المتقدمة واعمال التنظير واخذ الخزع من الكبد والاثني عشر والمعدة وهي جميعها للتأكد والتثبت والتمييز ما اذا كان الالتهاب الذي عانى منه الجندي الغر المرحوم مارون شهلا التهابا عاديا ام التهابا سرطانيا وتشخيص المرض ليصار الى معالجته وبما ان مورث المستدعية قد سرح من الخدمة بصفة متمرن قبل انقضاء مدة السنة التي يثبت الجندي الغر في نهايتها اذا ثبتت كفاءته في الخدمة وبما انه لا يستحق للمرحوم الجندي الغر المتمرن المرحوم مارون شهلا ولورثته من بعده اي تعويض صرف او اعتلال عن المدة التي قضاها في الخدمة لان مفعول التثبيت لجهة منافعه لا يسري الا ابتداء من نهاية مدة التمرين عملا باحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بقانون الدفاع الوطني