الأحكام

19/01/1971

شورى حكم رقم : 4 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
4/1971
التاريخ
19/01/1971
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى خضوع التحسين الطارىء على عناصر المؤسسة التجارية لضريبة الدخل

-

وبما ان البحث يبقى منحصرا فيما اذا كان التحسين الطارىء على عناصر اصول المؤسسة التجارية يخضع لضريبة الدخل ام لا بموجب قانون ضريبة الدخل الصادر في 4/12/1944 المطبق في القضية الحاضرة وبما ان هذا المجلس لا يزال على رأيه الذي بينه بتفصيل في اكثر من قرار سابق له (مثلا القرار رقم 472 تاريخ 19/3/1965 والقرار رقم 1211 تاريخ 16/12/1968 والقرار رقم 181 تاريخ 24/6/1969 والقرار رقم 190 تاريخ 7/7/1969) وهو ان الدخل الذي تتوجب الضريبة عليه هو الربح المفترض فيه الدورية وان القانون يفرق بهذا الشأن بين مصدر الدخل ووسيلته وبين الدخل ذاته وان اخضاع مصدر الدخل ووسيلته الى ضريبة الدخل يؤدي الى اخضاع رأس المال من حيث هو رأس مال الى هذه الضريبة مع ان القانون لم يتناول بالضريبة سوى الربح الذي يؤلف دخلا وان اخضاع التحسين الاقتصادي الطارىء على رأس المال لضريبة الدخل يتنافى واحكام قانون هذه الضريبة لانه يؤدي الى اخضاع ربح يتجمع ويتكاتف على مر الزمن الى ضريبة انشئت بموجب قانون وضع في الاصل لينال ربح سنة معينة فسنة معينة والا ليس في قانون 4/12/1944 وتعديلاته نص يخضع التحسين في رأس المال الى الضريبة وانه عندما اراد المشترع اللبناني ان يخضع مثل هذا التحسين الى الضريبة جاء بنص خاص كما كان يجب ان يفعل فبين في المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12/6/1959 مطرح الضريبة والمعدل المفروض فنص في المادة 45 منه على ان رأس المال يعاد تقويمه كل عشر سنوات وتفرض عليه الضريبة 10 بالمئة وعلى ان اعادة استعمال التحسين في قيمة رأس المال خلال ثلاث سنوات من شأنها ان تعفيه من الضريبة