الأحكام

21/05/1997

شورى حكم رقم : 659 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
659/1997
التاريخ
21/05/1997
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، الامين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعتبار المجلس البلدي منحلا

-

وبما انه من خلال محضر الدرك والقرارات المشار اليها اعلاه ومن خلال مجمل الملف يستنتج ان السيد احمد قاسم لا يتواجد في لبنان الا بصورة نادرة وبما انه وان كان لا يوجد قانون يمنع العضو البلدي من السفر الا ان التغيب بصورة دائمة يدل على عدم قيام العضو المتغيب بمهام عضوية المجلس البلدية وبما انه لا يمكن للعضو الوحيد ان يقوم بمفرده بمهام المجلس البلدي وبالتالي فان هذا المجلس كهيئة عامة يعتبر متقاعسا بصورة متمادية عن القيام بمهامه ما من شأنه الحاق الضرر الاكيد بمصالح البلدية وذلك بصرف النظر عن استعداد العضو المتبقي للقيام بما تتطلبه منه الانظمة والقوانين وبما ان المرسوم المطعون فيه بتطبيقه المادة 22 من قانون البلديات يعتبر والحالة هذه واقعا في موقعه الصحيح وبما ان المستدعي يدلي بانه كان على القائمقام ان تطبق احكام المادتين 32 و135 من قانون البلديات وان تدعو بالتالي المجلس البلدي الى الاجتماع للقيام بمصالح البلدية وبما انه بصرف النظر عن دعوة المجلس البلدي او عدم دعوته الى الاجتماع فان واقع مجلس بلدية الهري المفصل اعلاه يجعله غير قادر على القيام بمهامه ما يستوجب حله وبما انه على سبيل الاستطراد فان المادة 23 من قانون البلديات تنص على انه يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما اذا فقد نصف اعضائه على الاقل او حكم بابطال انتخابه