الأحكام

29/05/1997

شورى حكم رقم : 673 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
673/1997
التاريخ
29/05/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق مجلس الشورى باعفاء المراجعة وصفها القانوني

-

وبما ان لقرارات لجنة الاستملاك هذه صفة قضائية لان رئيسها قاض ولان قراراتها لا تقبل اية مراجعة ادارية بل الطعن امام مجلس الشورى وبما انه اذا كانت مراجعة الابطال تقدم ضد الاعمال الادارية فان النقض يوجه ضد القرارات القضائية وبما ان اقدام المشترع على استعمال الابطال بسبب تجاوز حد السلطة بدلا من كلمة النقض مرده الى ان النقض في المواد الادارية ما هو الا فرع من مراجعة الابطال بسبب تجاوز حدود السلطة وبما ان المراجعة الحاضرة بجوهرها تشكل طلب نقض وقد وصفها المستدعي بانها مراجعة ابطال مستعملا التعبير نفسه الذي اورده المشترع في المادة 13 من قانون اول حزيران سنة 1957 وبما انه يعود لمجلس الشورى ان يعطي المراجعة وصفها الحقيقي الذي هو طلب نقض لا طلب ابطال ويقتضي اعتبار المراجعة الحاضرة مراجعة نقض

- مفعول القرار الصادر عن لجنة الاستملاك في حال استند تشكيلها الى نصوص ملقاة

-

وبما ان الادلاء بعدم الصلاحية يتعلق بالانتظام العام ويمكن الادلاء به للمرة الاولى تمييزا وبما ان الغاء جهاز ما ونقل صلاحياته الى جهاز آخر ليس من شأنه الغاء الاحكام المتعلقة بمهامه وبالاصول الموضوعة للقيام بهذه المهام طالما ان نصوصا جديدة لم تبدل الاصول الموضوعة هذه وبما ان الالغاء الذي قضت به المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 125/1959 اقتصر على الغاء المصالح المحدثة دون المهام الموكولة اليها ودون الاصول الواجب اتباعها بدليل ما نصت عليه المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المنوه عنه بان تنقل الى الجهاز الدائم في الوزارة مهام تلك المصالح الملغاة وبما انه والحالة هذه يكون تعيين اللجنة حسبما نص عليه التشريع المنشور بالمرسوم 16053 تاريخ اول حزيران سنة 1957 قد حصل وفقا للقانون

- حق لجنة التخمين بتعيين قدر التعويض عن الاستملاك ورقابة مجلس الشورى

-

وبما ان تعيين قدر التعويض من الامور التي يعود امر البت فيها الى لجنة التخمين وبالتالي يخرج عن رقابة مجلس الشورى بوصفه مرجعا تمييزيا طالما ان اللجنة قد اشارت الى العناصر التي استندت اليها لاجراء التخمين