الأحكام

20/03/1997

شورى حكم رقم : 371 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
371/1997
التاريخ
20/03/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى رقابة القضاء على العلاقات الدولية للدولة وعلى الاعمال التي تتناول تنفيذها

-

بما ان المستدعي بوجهها تدلي بعدم الصلاحية لان العمل المشكو منه يؤدي الى تمحيص علاقات يتناولها القانون الدولي العام وبما انه من المسلم به انه اذا كانت العلاقات الخارجية تخرج عن رقابة القضاء فان اعمال التنفيذ ذات الصيغة الداخلية لهذه العلاقات تخضع لرقابة القضاء اذا ما امكن فصلها عن المعاهدات والاتفاقات ذاتها وبما ان العمل المشكو منه يتعلق بعمل صادر عن السلطات العسكرية اللبنانية ويتعلق بحفظ الامن اللبناني وليس من شأن اجراء الرقابة عليه اي تعرض للعلاقات والاتفاقات نفسها من حيث تقدير او تفسير هذه العلاقات وبما انه يقتضي رد دفع عدم الصلاحية لعدم توفر السند الصحيح

- في مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن الاعمال الحربية

-

بما ان المستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق الفيلا خاصته دون ان يبين الخطأ الذي ارتكبته الدولة وبما ان مسؤولية الدولة يمكن ان تسند الى مبدأ المساواة وهذا السند القانوني هو من الانتظام العام ويمكن اثارته كما استقر عليه الاجتهاد وبما انه لتطبيق مبدأ المساواة يقتضي النظر الى نوع العمل المشكو منه والى توفر الشروط التي ترتب المسؤولية على الادارة وبما ان العمل المشكو منه بالنظر لظروف القضية يعتبر من فئة الاعمال الحربية وان هذه الاعمال بطبيعتها لا ترتب مسؤولية الدولة والزامها بالتعويض الا بالاستناد الى نص تشريعي وبما ان ظروف الحالة في ايار 973 حين قيام الجيش بعمليات عسكرية مع استعمال اسلحة حربية وما رافقها من حوادث بلغت حدا كبيرا ان لجهة عددها او اتساع نطاقها وما نتج عنها من اضرار تتعدى الحالات الفردية او المحدودة بحيث لا يمكن التعويض عنها في اطار القانون العادي وان التعويض على هذه الفئة من المتضررين لا يمكن ان يتم الا عن طريق المشترع الذي يعود له وحده ان يحمل الجماعات العامة هذه المخاطر