26/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 36 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 36/2015
- التاريخ
- 26/05/2015
- الرئيس
- مادي مطران
- الأعضاء
- عويس، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات، ان المواقع الالكترونية، وان كانت لم تنظم بموجب المشترع، وان كان القيمين عليها لم يلتزموا بالموجبات المفروضة قانونا كتعيين مديرين مسؤولين عنها، فان هذا الامر لا يحول دون اعمال النصوص القانونية المتعلقة بالمطبوعات في ظل التعريف العام للمطبوعة الذي جاء في المادتين 3 و4 من قانون المطبوعات تاريخ 14/9/1962. وبالتالي اعتبرت المحكمة ان المستأنف قد ساهم مباشرة في نشر صورة عن محضر التحقيق الجنائي المنظم من قبل المحقق العدلي العسكري على الموقع الالكتروني، وان هذا المحضر محظرنشره بمقتضى المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، وتنطبق عليه صفة المساهم في الجرم المذكور وفقا لاحكام المادة 212 عقوبات معطوفة على المادة 26 منه، بدليل اعترافه صراحة بموجب محضر التحقيق الاولي انه يشرف شخصيا على كل ما ينشر على الموقع الالكتروني.
وردت المحكمة ادلاءات المستأنف المخالفة ولا سيما لناحية ان عملية النشر قد جاءت عن حسن نية ودفاعا عن الجيش اللبناني، معتبرة ان هذه الادلاءات لا تستقيم واقعا وقانونا في ظل وضوح النص القانوني الذي يمنع نشر محضر يتعلق بتحقيق جنائي. كما اعتبرت ان سحب المحضر عن الموقع الالكتروني بناء على طلب قيادة الجيش ليس من شأنه ان يبرر الفعل الجرمي الذي اكتملت عناصره بمجرد حصول النشر.
وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق القرار المستأنف بعد رد الاستئناف في الاساس.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 12 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 212 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 3 قانون المطبوعات قانون المطبوعات
- مادة رقم 4 قانون المطبوعات قانون المطبوعات