الأحكام

05/02/1997

شورى حكم رقم : 253 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
253/1997
التاريخ
05/02/1997
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اسباب قطع مهلة المراجعة القضائية

-

وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة انه صدر عن وزير الداخلية القرار رقم 565 تاريخ 28/4/1994 وان المستدعي تقدم بتاريخ 11/5/1994 (اي ضمن مهلة الطعن بهذا القرار) بمراجعة ادارية الى وزير الداخلية. وبما ان المراجعة الادارية التي تقدم بها المستدعي تقطع مهلة المراجعة وتعود هذه المهلة لتبتدىء من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة.

- مدى اعتبار الموافقة على اعمال ردم الارض والاشراف عليها موافقة على استعمالها كموقف للسيارات

-

وبما انه فيما خص موافقة الوقف المستدعى ضده على استعمال الارض كموقف للسيارات فانه من الرجوع الى المستند رقم (12) المتذرع به من قبل المستدعي يتبين ان الوقف المذكور قد كلف المستدعي القيام باتمام الاعمال والاشراف عليها وان هذه الاعمال تتعلق بتمهيد الارض وردم الجور فيها. وبما ان ما تضمنه هذا المستند من اعمال ردم والاشراف عليها لا يعني موافقة المستدعى ضده على استعمال الارض كموقف للسيارات اذ ان اعمال الردم شيء والترخيص باستعمال الارض كموقف للسيارات شيء آخر.