05/02/1997
شورى حكم رقم : 245 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 245/1997
- التاريخ
- 05/02/1997
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- بوجي، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم مطالبة الدولة بالغرامة الاكراهية ومدى الزامية ربط النزاع مع الدولة في حال مطالبتها بتنفيذ القرارات القضائية المبرمة بحقها
-
وبما ان المطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل وبما انه يستفاد من احكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة انها تفرض على المتداعين ان يوجهوا دعواهم ضد قرار بمعنى انه لا يمكن تقديم مراجعة قضاء شامل امام المحاكم الادارية اذا لم يربط النزاع مسبقا مع الادارة وبما ان مذكرة ربط النزاع هي ضرورية في جميع مراجعات القضاء الشامل اذ تلزم الادارة اتخاذ قرار من الموضوع المطالب به ويكون قرارها بشكل صريح او ضمني بالقبول ام بالرفض وبما ان ابلاغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرارات المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة الى الادارة المختصة لا يكفي بحد ذاته ان يفرض على الادارة التنفيذ اذ ان المستفيد من قوة القضية المحكمة له مصلحة بان يأخذ المبادرة وان يطلب من الادارة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ. ان هذا العمل من شأنه ان يوقف مرور الزمن الرباعي من جهة وان يؤدي من جهة ثانية ان اظهار الطابع المخطىء لامتناع الادارة عن التنفيذ والمسؤولية التي تقع على عاتقها ففي حال وجود طلب للتنفيذ لم يعد باستطاعة الادارة ان تدلي بان المستفيد من القرار القضائي المبرم لم يبال بنتائج الحكم وما يترتب على ذلك من اجراءات ومن حقوق وبما انه يقتضي وفق العلم والاجتهاد - لا سيما اجتهاد هذا المجلس ربط النزاع مع الادارة لتنفيذ القرار القضائي المبرم المتذرع به لطلب الغرامة وفق احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة والطعن بعد ذلك في قرار الرفض الضمني او الصريح ضمن المهلة القانونية وبما انه يستنتج مما تقدم ان طلب الزام الدولة تنفيذ القرارات المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة وفرض غرامة اكراهية بحقها هو نزاع جديد يستدعي وجوب تقديم مذكرة ربط نزاع وبما ان عدم ربط النزاع في مراجعات القضاء الشامل يؤدي الى رد المراجعة شكلا لانه يؤلف عيبا في اصول المحاكمات الادارية غير ان هذه القاعدة لا تتعلق بالانتظام العام بل وضعت لمصلحة الادارة التي باستطاعتها ان تتخلى عنها وتدلي بجوابها على مزاعم المستدعي في الاساس دون اثارة مسألة عدم ربط النزاع فيعتبر جوابها هذا بمثابة ربط نزاع يسمح للقاضي بفصل النزاع المعروض امامه دون رد المراجعة شكلا.
- مدى حق الادارة بعدم تنفيذ الحكم القضائي المبرم ورقابة مجلس الشورى واصول الحكم بالغرامة الاكراهية
-
وبما انه في حال انقضت المهلة المعقولة ولم تعمد الادارة الى تنفيذ الحكم المبرم - دون الادلاء بسبب شرعي يبرر عدم التنفيذ - تفرض الغرامة الاكراهية التي يقدرها القاضي وفق معطيات كل قضية لان الغرامة لا تفرض الا اذا كان الرفض بالتنفيذ واضح وصريح وبما انه اذا ادلت الادارة باسباب لتبرر عدم تنفيذ الحكم المبرم فان هذه الاسباب تقع تحت مراقبة وتمحيص مجلس شورى الدولة لمعرفة مدى صحتها وقانونيتها وما اذا كانت تبرر فعلا عدم اذعانها لقوة القضية المحكمة الناجمة عن حكم مبرم كاستحالة مثلا تنفيذ قوة القضية المحكمة وبما انه تجدر الاشارة الى ان الاكراهية لا تفرض الا اذا كان الرفض بالتنفيذ جلي وصريح اذ انه لا يحكم بالغرامة الاكراهية اذا اتخذت تدابير من قبل الادارة تدل على نيتها بتنفيذ الحكم المبرم او اذ تبين من ظروف القضية نية الادارة من التنفيذ هذا فضلا عن انه لا يحكم بالغرامة الاكراهية عند استحالة تنفيذ قوة القضية المحكمة.