الأحكام

20/03/1997

شورى حكم رقم : 364 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
364/1997
التاريخ
20/03/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مسؤولية المحتسب المالي عند عدم القيام بالموجبات المفروضة عليه

-

بما ان المستدعي يدلي بصدور القرار المطلوب نقضه دون مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 وبما ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 نصت على انه اذا لم يسدد المكلف بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي المبالغ المستحقة عمد المحتسب اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني واما الى اغلاق محل عمله اذا كان لا يملك اموالا منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها ان تغطي المبالغ المترتبة عليه وبما انه من الثابت ان المستدعي كان يوجه الى المكلفين المتخلفين عن الدفع انذارات بتسديد المبالغ المستحقة عليهم دون ان يعمد بعد ذلك دائما الى الحجز ومباشرة التنفيذ مما يشكل سوء ادارة الاموال العامة المنصوص عليه في المادة 57 من قانون تنظيم الديوان وبما ان القرار المطلوب نقضه باستناده الى المادة 57 من قانون تنظيم الديوان معطوفة على المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 يكون واقعا في محله القانوني وطلب النقض مستوجبا الرد