الأحكام

25/03/1997

شورى حكم رقم : 381 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
381/1997
التاريخ
25/03/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
ابو رجيلي، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية الدولة عند عدم تجديد التراخيص المؤقتة بالمحلات المصنفة

-

بما ان المستدعيين يبنيان مراجعتهما على اساس مسؤولية الدولة لجهة عدم تجديد الترخيص المؤقت المعطى لهما سابقا والذي استمر سنوات طويلة. بما ان الترخيص المذكور كان له الصفة المؤقتة بدليل انه كان يجدد في البدء لمدة ثلاث سنوات ومن ثم لمدة سنتين كما يتبين من الملف الاداري الاداري المرفق بجواب المستدعى ضدها. بما ان عدم تجديد الترخيص المؤقت لا يلقي على كاهل الدولة اية مسؤولية سيما وان قرار المحافظ القاضي بعدم تجديد الترخيص مبني على رأي اللجنة الاستشارية الصحية التي طلبت عدم تجديد الترخيص لعدم امكانية تلافي المحاذير بالنسبة للجوار. بما انه يتبين من الملف الاداري اضافة الى ذلك ان اعتراضات من اهل الجوار قد وردت معترضة على تجديد الترخيص مما حدا ببلدية وادي شحرور السفلى على اتخاذ قرار بعدم الموافقة على التجديد كما ان قرارا بالمعنى نفسه قد صدر عن اللجنة المنصوص عنها في المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 والمعينة من قبل مدير عام التنظيم المدني. بما انه يمكن الاستنتاج من كل ذلك ان قرار الادارة جاء مبنيا على وقائع ثابتة ومستندا الى اسباب قانونية صحيحة ولا سيما المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 التي تنص على الغاء الترخيص المؤقت بدون تعويض في حالة كهذه بما انه لا فائدة من بحث باقي ما ادلي به من قبل الفرقاء.