الأحكام

16/10/1996

شورى حكم رقم : 30 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
30/1996
التاريخ
16/10/1996
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، معكرون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المهلة القانونية لتقديم طلبات اعادة المحاكمة وفي تاريخ سريانها

-

بما ان مهلة طلب اعادة المحاكمة هي شهرين تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار المطلوب الاعادة بشأنه

- في اسباب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة بسبب عدم ابراز مستند حاسم

-

بما ان الجهة المستدعية ادلت بسبب وحيد لاعادة المحاكمة هو عدم استناد الحكم الى مستند حاسم كان موجودا في حوزة الخصم وهو المرسوم رقم /14313/ تاريخ 21/04/1970 الذي رفع اشارة F عن عقاراتها المستملكة بما ان المستند الحاسم الذي يبرر قبول طلب الاعادة هو الذي يكون مجهولا من طالب الاعادة او معلوما منه وقد طالب دون جدوى بابرازه في المحاكمة الاساسية بما ان المستند المدلى به من الجهة المستدعية لا يشكل المستند المقصود قانونا بالمادة 98 من قانون مجلس شورى الدولة لان المرسوم رقم /14313/ تاريخ 21/04/1970 نشر في الجريدة الرسمية - العدد 36 تاريخ 4/5/1970 واصبح بالتالي بمتناول الجميع ولم يكن يوما بحوزة احد