26/02/1997
شورى حكم رقم : 292 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 292/1997
- التاريخ
- 26/02/1997
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية منح المعونة القضائية للاشخاص المعنويين
-
بما ان قانون اصول المحاكمات المدنية الذي كان معمولا به بتاريخ تقديم المستدعية لطلبها موضع هذا البحث (المرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933) عالج موضوع المعونة القضائية في مواده التي حملت الارقام 429 ص 442 ويستفاد مما نصت عليه كل من المادة 431 من وجوب ان يضم ملتمس المعونة الى عريضته شهادة بفقر حاله و438 من زوال المعونة حال سبق اقرار منحها بوفاة المعان ان المشترع اقر المعونة للاشخاص الطبيعيين حصرا اذ ان الوفاة حالة لا تتحقق الا لمثل هؤلاء وهو يستعمل مصطلح زوال الشخصية الاعتبارية للتدليل على انتهاء وجود المعنويين ولو كانت نيته منصرفة باتجاه ادخالهم في عداد من يعود لهم حق طلب المعونة القضائية لكان ضمن النص المتعلق بسقوط المعونة حالتي وفاة المعان وزوال شخصيته بما ان المستدعية تدخل في عداد الاشخاص المعنويين ومن شأن ما تضمنته المادة 426 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به حاليا الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90/83 من انحصار المعونة القضائية مبدئيا بالاشخاص الطبيعيين وجواز شمولها استثنائيا الاشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح من شأنه ان يؤكد صوابية ما تم استخلاصه اعلاه