الأحكام

22/01/1997

شورى حكم رقم : 214 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
214/1997
التاريخ
22/01/1997
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول التي ترعى اعمال لجنة المناقصات للبت بقبول او باقصاء العارض عن الاشتراك بالمناقصة

-

بما انه من غير المختلف عليه لدى الفريقين ان من شروط قبول الاشتراك في المناقصة ان يثبت العارض قيامه بتنفيذ مشروعات مماثلة بقيمة خمسة ملايين ليرة على الاقل وبما ان الاعمال التي لم تنفذ باسمها سواء اكانت مالكة اسهما في الشركة المنفذة او مستعيرة اسمها كما تقول لا يمكن نسبتها اليها وفقا للمستندات المبرزة التي لا تظهر اسمها كمنفذة ذاك ان لكل شركة شخصيتها المعنوية المستقلة عن غيرها وبما انه وفي كل حال يخرج عن صلاحية لجنة المناقصة البت بمسألة الاسم المستعار والمنفذ الحقيقي او اثر امتلاك الاسهم ويبقى لها الاخذ بما تنطق به المستندات من حيث الشخص المنسوبة اليه اعمال التنفيذ وبما انه والحال ما تقدم وبالكيفية المعروضة من المستدعية بالذات لا تكون المستندات المبرزة منها ناطقة بوجه صريح وواضح بالمضمون المطلوب توافره فيه من ان الشركة العارضة قد نفذت هي بالذات مشروعات بالقيمة المطلوبة