09/01/1997
شورى حكم رقم : 191 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 191/1997
- التاريخ
- 09/01/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الطعون التي تقدم ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية
-
بما انه عملا باحكام المادة 61 من القانون رقم 58/91 يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي لم يبت بها نهائيا
- في اصول اجراء الكشف على العقار المستملك من قبل لجنة الاستملاك
-
بما ان المستدعي يدلي بان اجراء الكشف على العقار المستملك من قبل رئيس اللجنة وكاتبها دون العضوين الاخرين ودون ابلاغ البلدية يخالف قرار اللجنة بالانتقال الى موقع العقار واجراء الكشف وبما ان اجتهاد هذا المجلس يعتبر ان الكشف الحاصل من قبل بعض اعضاء اللجنة والمقرر اجراؤه سابقا من قبل اللجنة بكامل اعضائها لا يخالف اي نص او اية معاملة جوهرية مقررة في القانون ويتفق مع احكام المادة 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تجيز اجراء الكشف من قبل المحكمة او من قبل احد اعضاء الهيئة كما وانه طالما يعود للجنة ان تعين خبيرا للقيام بالكشف بدلا من ان تقوم به بكامل اعضائها فانه بصورة اولى يمكن اجراء الكشف من قبل بعض اعضاء اللجنة وبما انه من جهة ثانية فان المعاملة المتعلقة بدعوة اصحاب العلاقة لحضور الكشف هي من المعاملات التي وجدت لمصلحة اصحاب العلاقة لا للمصلحة العامة وبالتالي فانه يمكن العدول عن الادلاء بالعيب المتعلق بعدم دعوة صاحب العلاقة لحضور الكشف والبطلان الناتج عن هذا العيب هو بطلان نسبي وبما ان البلدية المستدعى ضدها لم تدل بعدم دعوتها لحضور الكشف مما يعتبر رضوخا منها وعدولا عن الادلاء بهذا العيب ولا يمكن اعتباره بالتالي سببا للنقض
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض الناتج عن الاستملاك
-
ان النظر بتوجب التعويض يخرج عن صلاحية اللجنة ويدخل في صلاحية المحاكم العدلية وفقا لاحكام المادة 12 من قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4/54) الساري المفعول بتاريخ صدور القرار المطعون فيه