الأحكام

08/01/1997

شورى حكم رقم : 183 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
183/1997
التاريخ
08/01/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في موجبات رئيس دائرة الواردات في وزارة البرق والبريد والهاتف عند عدم دفع قيمة الفواتير من قبل المشتركين

-

وبما ان المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 62/53 قد نصت على ما يلي: - تدقيق قسائم ومحاضر الاستثمار وتطبيق نقلها على فواتير المشتركين وتنظيم الايصالات وجداول ارسالها ومراقبة تحقيق الواردات ومطالبة المشتركين بالدفع وبما انه على رئيس الواردات تنفيذ نصوص المادة المذكورة لا سيما الفقرة الخاصة بتحقيق الواردات ومطالبة المشتركين بالدفع ذلك ان المطالبة بالدفع حسب الطرق القانونية من شأنها قطع مهلة مرور الزمن عن المبالغ المستحقة وغير المدفوعة الامر الذي لم يقم به طالب النقض واكتفى بتحرير كتاب المدير العام بهذا المعنى بدلا من تنفيذ صلاحياته الممنوحة له قانونا وادى عمله هذا الى سقوط الرسوم المتأخرة بمرور الزمن وبما ان المادة 42 من المرسوم الاشتراعي المذكور قد نصت على ما يلي: "للمدير العام ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح والمناطق" وان التفويض المنظم من قبل المدير العام رقم 1297/42 الذي كلف بموجبه المستدعي بتحصيل الرسوم المتأخرة يكون قد اتخذ ضمن احكام المادة المذكورة وكان على المستدعي في حال عدم تمكنه من تنفيذ مآله لاي سبب من الاسباب التي يجيب الادارة خطيا بذلك لا ان يلتزم السكوت ثم يدلي فيما بعدم تمكنه من تحصيل الرسوم المتأخرة