الأحكام

08/01/1997

شورى حكم رقم : 189 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
189/1997
التاريخ
08/01/1997
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
بوجي، معكرون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صفة رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الملغاة للطعن بقرار الالغاء

-

بما ان الدولة تدفع بعدم صفة رئيسة مجلس الادارة المستدعية تمثيل الجمعية لان المادة 51 من قانون التعاونيات نصت على ان تنتهي سلطة مجلس الادارة ولجنة المراقبة والجمعية العمومية فور صدور قرار حل الجمعية, والجمعية حلت بموجب القرار رقم 57/2 تاريخ 18/11/1992 , وهو القرار المطعون فيه, بحجة استقالة تسعة اعضاء مؤسسين من اصل (13) عضوا مؤسسا وذلك قبل استكمال مراحل التأسيس بشكل نهائي بحيث صار من المتعذر تشكل مجلس ادارة, وفقا لاحكام القانون ليفوض الى رئيسة الجمعية تمثيل الجمعية وتقديم الدعوى باسمها. وبما ان الدولة تعود وتؤكد في لوائحها ان القرار المطعون فيه لا يتضمن حلا للجمعية بل هو قرار الغاء المتضمن الترخيص لها بالعمل. وبما انه, وبصرف النظر عما اذا كان القرار المطعون فيه يشكل قرارا بحل الجمعية ام بالغائها, فانه من الثابت ان هذا القرار بذاته ادى الى وقف العمل بجميع النصوص التي ترعى عمل الجمعية. وهو بما ينتجه من مفاعيل يؤدي الى نزع صفة السيدة مدلان معلوف كرئيسة لجمعية تعاونية المتن الحرفية وممثلة لها. وبما ان السيدة مدلان معلوف تطعن بالقرار الذي نزع عنها صفتها المذكورة اعلاه وتطلب ابطاله. وبما انه من شأن ابطال القرار المطعون فيه - في حال حصوله - ان يلغي كامل مفاعيل الغاء الجمعية وبالتالي, يؤدي حكما الى اعتبار ان المستدعية هي رئيسة للجمعية. وبما انه فضلا عن الصفة الشخصية النابعة من مصلحة المستدعية الاكيدة في الادعاء, فان من شأن المراجعة المقدمة من رئيسة الجمعية الدفاع عن مصالح المجموعة التي من اجلها انشئت ويحق لها ان تطعن في اي عمل اداري يسيء الى مصلحة المجموعة ككل او حتى لمصلحة البعض من اعضائها (يراجع قرار مجلس شورى الدولة بهئية مجلس القضايا رقم 104 تاريخ 8/6/1992 نقابة الصرافين/مصرف لبنان) وبما ان القضاء الاداري سار على التوسع في اعتبار الجمعية ذات صفة للمراجعة حتى ضد القرارات المتضمنة حلها وافقادها شخصيتها المعنوية. يراجع: Odent - Contentieux Administratif Fasc V P 1612-1613 édit 1980 . La jurisprudence administrative est toujours libérale, pour opprécier du signataire d'une requete. Son liberalisation ne se dement pas, bien au contaire, lorsqu'il s'agit d'un recours pour exes de pouvoir. Ainsi une association, meme non declaree de la loi du 1er juillet 1901 a capacite pour former un recours pour exes de pouvoir .... et pour attaquer les decisions prononcant sa dissolution, bien que cette dissolution lui ait fait perdre sa personnalite morale (21 mars 1919 , dame Polier, P 297 concl-Ri.boulet. s. 22 avril 1955 , Association Franco-russe dite Rousskydom, p.202, R.A 1955 P. 404 , Concl Heurmann) وبما ان للمستدعية الصفة للادعاء طعنا بقرار الغاء الجمعية التي ترأسها وبصفتها رئيسة لمجلس ادارتها.

- في شروط حل وتصفية الجمعيات التعاونية وفي كيفية الغاء تسجيلها.

-

بما ان القرار المطعون فيه رقم 57/2ت الصادر عن مدير عام التعاونيات بتاريخ 18/11/1992 والمتعلق بالغاء القرار رقم 64/2ت تاريخ 13/12/1991 المتضمن انشاء الجمعية التعاونية الحرفية في المتن, قد اتخذ بالاستناد الى ما يلي: "بنا على المادة 49 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة 18 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 (لا سيما الفقرة 4 منها, اضافة الى ما ورد في الفقرة 6 لجهة "وجود خلافات داخلية بين الاعضاء وتحول دون استمرارها في العمل". "وبعد ان تبلغت المديرية العامة للتعاونيات رسميا استقالة تسعة اعضاء من اصل 13 عضوا من طالبي التأسيس وذلك بعد انعقاد الجمعية التأسيسية مباشرة وقبل اكتمال مراحل التأسيس بشكل نهائي ولما كان العدد الباقي من المؤسسين اي اربعة اعضاء لا يكفي قانونا لتأسيس التعاونية وبالطبع لمتابعة مراحل التأسيس ونشر القرار في الجريدة الرسمية وتسجيل التعاونية في السجل التعاوني". وبما ان المادة 49 المعدلة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية وانشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني) تنص على ما حرفيته: "تحل وتصفى الجمعيات التعاونية, ويلغى تسجيلها بقرار من رئيس ادارة التعاون في الاحوال التالية: 3- اذا نقص عدد المنتسبين اليها عن الحد القانوني ولم تتمكن من سد هذا النقص خلال السنة المالية. 4- اذا ثبت انها في حالة عسر او عجز لا يمكنها معه القيام بالتزاماتها. 6- اذا ثبت بعد تحقيق محلي تجريه ادارة التعاونية انها تقوم كجمعية بعمل سياسي او حزبي او طائفي او ان خلافات داخلية بين الاعضاء وتحول دون استمرارها في العمل". وبما ان القرار المطعون فيه بالغائه قرار انشاء الجمعية انما تضمن, وفقا لاحكام المادة 49 المذكورة اعلاه, حلا للجمعية وتصفية لها, وبالتالي فان الحل يستتبع حكما قرار الالغاء.