الأحكام

30/01/1997

شورى حكم رقم : 228 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
228/1997
التاريخ
30/01/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع القضائي الصالح للبت بالعقود المدنية

-

وبما ان اتفاق الفريقين على الاستمرار في اشغال المأجور السابق يعتبر عقدا مدنيا يعود تحديد وصفه القانوني ومن ثم التعويض المترتب على هذا الاشغال للقضاء العدلي طالما ان هذا الاتفاق لا يعتبر عقدا اداريا يدخل في اختصاص هذا المجلس.

- شروط التعويض عن التعسف في استعمال الحق

-

وبما انه لا يتبين من الاطلاع على استدعاء المراجعة واللوائح الجوابية ان ايا من الفريقين قد تجاوز الحدود المألوفة في استعمال حق التقاضي للمحافظة على حقوقه او للمطالبة بها, ولم يثبت بالتالي ان ايا منهما قد استعمل هذا الحق عن سوء نية, مما يقتضي معه رد الادعاء والاعاء المقابل بالتعويض لهذه الجهة.