الأحكام

30/01/1997

شورى حكم رقم : 229 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
229/1997
التاريخ
30/01/1997
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في ممارسة سلطة الضبط الاداري واصولها ومفعول القرار الاداري المتعلق بالصحة العامة فيما خص التطبيق

-

وبما ان ما تقتضي الاشارة اليه بادىء ذي بدء ان موضوع النزاع يدور حول ممارسة سلطة الضبط الاداري La police administrative والتي تتمثل باتخاذ قرارات ادارية تنظم ممارسة الحريات في ضوء وحدود مقتضيات النظام العام في الامن العام والسلامة العامة والسكنية العامة. وبما ان الضبط الاداري قد يكون عاما او خاصا. وبما ان المشترع قد يخضع نشاطا معينا لنظام الضبط الاداري الخاص رغم دخوله اساسا ضمن اهداف الضبط الاداري العام كما هو الحال في وضع المؤسسات المصنفة التي اخضعها المشترع لنظام المحلات المصنفة بمقتضى المرسوم 21/32 وهي داخلة اصلا ضمن نظام الضبط الاداري العام من حيث تعلقها بالسكنية والصحة العامة. في ممارسة سلطة الضبط الاداري واصولها ومفعول القرارات الادارية الصادرة والمتعلقة بالصحة العامة فيما خص التنظيم. وبما ان الرأي مستقر في الفقه والاجتهاد بان وجود الضبط الاداري الخاص في مجال معين لا يستبعد سلطة الضبط العام فيعملان معا لتحقيق اهداف الضبط المشتركة الا اذا وجد نص صريح يستبعد احدهما لصالح الآخر. وبما انه فضلا عما تقدم يقر الفقه والاجتهاد بمشروعية تدخل سلطة الضبط العام حتى في الحالات التي يحصر فيها التدخل بسلطة ضبط خاص اذا كان الخطر وشيكا. وبما انه واستنادا الى المبادىء آنفة الذكر لا يمتنع على السلطة الاجرائية ان تمارس سلطتها في الضبط العام وفيما خص المؤسسات النفطية رغم اناطة موضوعها بالمحافظ كونها تدخل ضمن المحلات المصنفة الامر الذي ينبني عليه القول بصدور المرسوم رقم 5509 عن مرجع مختص بالموضوع من حيث تعلقه بالسلامة والصحة العامة. وبما انه لا يصح التذرع في هذا الصدد بمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية لان هذه القرارات تتمتع بمفعول آني مباشر من جهة وذلك بحكم طبيعتها ولتعلقها بالسلامة العامة من جهة ثانية. وهذا المبدأ كرسته في كل حال نصوص المرسوم الاشتراعي 21/32 المتعلق بالمحلات المصنفة من حيث جواز تعديل شروط عمل هذه المؤسسات باصدار قرارات تكميلية لضمانة السلامة العامة تصل الى حد الغاء مؤسسات قائمة.