08/01/1997
شورى حكم رقم : 180 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 180/1997
- التاريخ
- 08/01/1997
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق الملازم في قوى الامن الداخلي الذي رقي بمفعول رجعي بالمطالبة ببدل عن قسائم المحروقات
-
بما انه يستنتج من استدعاء المراجعة ان المستدعي وبالاستناد الى قرار مجلس شورى الدولة رقم 197 تاريخ 8/12/1988 رقي بموجب المرسوم رقم 361 تاريخ 16/7/1990 الى رتبة ملازم وملازم اول وذلك اعتبارا من 31/12/1985 و31/21/1989 وهو يطلب افادته من بدل عن قسائم المحروقات المعطاة للضباط وذلك عن الفترة ما بين 31/12/1985 وتاريخ صدور مرسوم ترقيته بأثر رجعي تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 16/7/1980 مدليا بان قسائم المحروقات تستحق له باعتبارها من ملحقات راتب الضابط وبما ان التعويضات التي يتقاضاها الموظف هي على نوعين النوع الاول هو التعويض الذي يشكل علاوة على الراتب ويكون ملازما له وملحقا به بحيث يستحق كلما استحق هذا الراتب (كتعويض الاختصاص والتعويض الخاص .....) وهذا ينص عليه ويحدد بموجب القانون او بالاستناد الى القانون الذي ينظم اوضاع وظيفية معينة والنوع الثاني هو التعويض الذي يتقاضاه الموظف لقاء نفقة يتحملها ابان ممارسته لوظيفته وهذا التعويض يكون منفصلا عن الراتب ولا يستحق الا اذا تحمل الموظف فعليا هذه النفقة (كتعويض السكن وتعويض النقل والانتقال...) وبما انه وفقا للاحكام القانونية التي ترعى قوى الامن الداخلي يعطى الضابط عددا من القسائم للاستفادة مجانا وعينا من كمية من المحروقات يستعملها لسيارته الخاصة بصفته ضابطا ممارسا لوظيفته هذه بصورة فعلية وبما ان قسائم المحروقات ليست لها طابع التعويض اصلا ولا هي بالتالي - على فرض صحة التعويض عنها ببدل نقدي - من التعويضات المتممة او الملازمة او الملحقة بالراتب بل هي نفقة عينية تتحملها الادارة مقابل قيام الضابط بمهامه الفعلية وهي لن تستحق له ان لم يكن ممارسا لمهامه كضابط وبما ان المستدعي ولئن استفاد بالاستناد الى قرار قضائي من الترقية بمفعول رجعي يمتد الى عدة سنوات فانه فعليا وقبل صدور مرسوم ترقيته وتسوية وضعيته الوظيفية على اساس الحكم القضائي لم يكن ضابطا ممارسا حتى يستحق بهذه الصفة قسائم محروقات لسيارته الخاصة مقابل المهام التي يقوم بها كضابط وبما انه لا يوجد اي نص قانوني يعتبر قسام المحروقات - او البدل عنها - من ملحقات الراتب وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم قانونيتها ولعدم صحتها