الأحكام

07/01/1997

شورى حكم رقم : 172 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
172/1997
التاريخ
07/01/1997
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى ضرورة تبليغ الموظفين القرارات التي تتعلق باحالتهم على التقاعد

-

بما ان القرار المطعون فيه رقم 215 تاريخ 9/5/1987 المتضمن احالة المستدعي على التقاعد هو من القرارات الفردية التي يجب ان تبلغ الى صاحب العلاقة حتى يتمكن من الاطلاع على مضمونها.

- مدى امكانية تصحيح سن الموظف بعد تعيينه

-

وبما ان الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 نصت على انه: "تذكر سن الموظف الجديد في المرسوم او القرار القاضي بتعيينه وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. كما نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة. لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول آذار سنة 1943 مهما كان نوع التصحيح وسببه وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام التي سبق للادارة ان نفذتها. وبما ان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه تشمل والحال ما ذكر كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطريق الذي اوصل اليه.