الأحكام

02/04/1997

شورى حكم رقم : 402 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
402/1997
التاريخ
02/04/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الطعن بقرارات لجان الاستملاك الاستثنائية امام مجلس شورى الدولة

-

وبما ان المادة 20 من قانون الاستملاك الصادر تحت الرقم 58/91 حددت طرق الطعن التي يمكن سلوكها ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية وحصرها بثلاث هي الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة مستبعدا طلبات النقض. وبما ان المادة 61 من القانون نفسه استثنت من القاعدة السابقة قرارات لجان الاستملاك العالقة امام مجلس شورى الدولة ولم يبت بها نهائيا قبل صدور القانون الجديد اي القانون رقم 58/91 فنصت على استمرار متابعتها امام هذا المجلس بحيث تكون هذه المراجعة المتعلقة بنقض قرار تخمين صادر بتاريخ 22/7/93 خارجة عن صلاحيات مجلس شورى الدولة ومستوجبة الرد لعدم الصلاحية.