الأحكام

03/04/1997

شورى حكم رقم : 408 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
408/1997
التاريخ
03/04/1997
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصفية تعويض الصرف بالنسبة للاجراء

-

بما ان الحق بتعويض الصرف - بالنسبة للاجير - يقتصر والحالة هذه على الاجراء المعينين كدائمين اي بموجب قرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وانه لا يعتد بشكل الخدمة لجهة مدتها ومعدل ايامها في السنة الا كشرط مكمل لشروط استحقاق التعويض الامر الذي تؤيده الجملة الاخيرة من المادة 3 من نظام الاجراء التي تقول: "ولا يترتب لهم في هذه الحال اي حق تجاه الدولة بعد انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها مهما كانت مدة عملهم" وبما ان المستدعي كما هو ثابت من اقوال الطرفين كان مستخدما بصفة اجير مؤقت وفقا لاصول تعيين الاجراء المؤقتين وبالتالي لا تتوافر فيه شروط الارتباط بصورة دائمة المفروضة في المادة 93 من نظام الموظفين لاستحقاق تعويض الصرف وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على النحو المبين اعلاه خلافا للقرار الصادر عنه برقم 77 تاريخ 8/3/1972 بدعوى داغر على الدولة حاصرا الحق بتعويض الصرف من الخدمة بالاجراء الدائمين دون المؤقتين.