الأحكام

12/06/1997

شورى حكم رقم : 725 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
725/1997
التاريخ
12/06/1997
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن عن طريق اعتراض الغير

-

وبما ان المادة 97 من نظام هذا المجلس تولي الشخص الذي لم يكن داخلا في دعوى ام ممثلا فيها واقترنت بقرار اضر به توليه سلوك طريق اعتراض الغير خلال شهرين من تاريخ صدور الحكم على ان لا تتعدى المهلة لذلك خمس سنوات من تاريخ صدوره في مطلق الاحوال فان المراجعة الحالية تكون مقدمة ضمن المهلة القانونية سندا للاخذ بالسبب الذي املى تقديمها بواسطة محكمة الاستئناف المدنية ولمفاعيل قوانين تعليق المهل المتعاقبة في كافة الاحوال ولاستيفائها مجمل مقومات قبولها شكلا تستدعي القبول هذه الجهة.