الأحكام

11/06/1997

شورى حكم رقم : 714 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
714/1997
التاريخ
11/06/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة بسبب مخالفة القرار للاصول الجوهرية

-

بما ان القانون لم يحدد الاصول التي يعتبرها جوهرية وتفسح في المجال لطلب اعادة المحاكمة فيعود لهذا المجلس تحديد تلك الاصول وهي تكمن في تلك الاجراءات التي يرى انه لا بد من اتباعها لكونها من مقومات التحقيق والحكم واتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او يكرس مضمونها او آثارها كحق الدفاع (القرار رقم 29 تاريخ 4/2/1987 الميداني ضد الدولة مجلة القضاء الاداري العدد الرابع ص 38 - القرار رقم 4 مكرر تاريخ 8/7/1991 بلدية بيروت ضد جمعية الاصلاح الاجتماعي المجلة ذاتها العدد السادس ص 125) وبما ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه تضمن صراحة ان الهيئة الحاكمة اطلعت على ملف المراجعة وعلى تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وتعليق الفريقين على التقرير والمطالعة وبما ان تبني هذا المجلس في قراره التعليل الوارد في التقرير عندما يرى ان هذا التعليل يرد على اسباب الادعاء والملاحظات معا لا يشكل مخالفة للقانون او للمبادىء العامة ولا يشكل اخلالا بالانتظام العام او حق الدفاع وبما ان القانون والمبادىء العامة يوجبان على مفرض الحكومة ابداء رأيه دون الزامه بالتعبير عن هذا الرأي ضمن شروط شكلية محددة ولا مانع بالتالي من ان يكون هذا الرأي مطابقا تماما لرأي المقرر وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعية في السببين الاول والثالث لجهة طلب اعادة المحاكمة بسبب عدم اطلاع المجلس على اوراق الدعوى ولا سيما على الملاجظات التي قدمتها على التقرير والمطالعة وبني القرار للحيثيات الواردة في التقرير وعدم وضع مطالعة وفقا للاصول الجوهرية لا يعتبر واقعا في محله القانوني مما يقتضي معه رد طلب الاعادة لهذين السببين

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة امام شورى الدولة بسبب عدم الرد على بعض الاسباب المدلى بها

-

بما ان عدم الرد على بعض الاسباب لا يعتبر سببا لاعادة المحاكمة الا عندما تكون له من الجدية بحيث يؤثر حتما على النتيجة وان الامر يختلف عندما يرد القرار ولو باختصار على جميع الاسباب المدلى بها وبما ان القرار المطعون فيه يستعيد صراحة في الحيثيات التي بنيت عليها الفقرة الحكمية ما ادلت به الجهة المستدعية لجهة مسؤولية الدولة عن الاضرار الخاصة والخطيرة اللاحقة بها من جراء الغاء التخطيط القديم لوقوع الخطأ في مخالفة القانون والنيل من الحق المكتسب واستطرادا للاخلال بمبدأ المساواة ثم يرد على هذه الاسباب بان نص المادة 16 من قانون التنظيم المدني المختلف في هذا المجال عن القانون الفرنسي يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض من جراء الارتفاقات الموضوعة في الاساس ام الناجمة بعد اعادة النظر والتي تلحق به اضرارا الا عندما يكون للارتفاق بمنع البناء طابع نهائي وبما ان الاستناد الى المادة 16 من قانون التنظيم المدني التي حددت شروط التعويض في حال وقوع ضرر ناتج عن صدور مراسيم تصنيف وتخطيط لاستبعاد التعويض عن الضرر الذي تدعيه الجهة المستدعية كاف للرد على الاسباب التي تدلي بها هذه الجهة ولا ضرورة للرد على باقي اقوالها وبحث نتائج الضرر الخاص اللاحق بها