الأحكام

11/06/1997

شورى حكم رقم : 11 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
11/1997
التاريخ
11/06/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
بوجي، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في اعمال الضابطة العدلية الجرمية

-

بما انه ينبغي التفريق بين اعمال الضابطة العدلية واعمال الضابطة الادارية فالاولى تدخل في اختصاص القضاء العدلي في حين يعود للقضاء الاداري امر النظر في المسؤولية التي قد تترتب عن الاعمال الثانية وبما ان الاعمال التي تتعلق باستقصاء المجرمين وملاحقة فاعليها وتوقيفهم هي من اعمال الضابطة العدلية التي لا يعود لمجلس الشورى النظر في المسؤولية التي لا تترتب عنها وبما ان ما كان يقوم به رجال فرقة الطوارىء التابعة لقوى الامن الداخلي في تعقب المغدور امين الايوبي ومحاولة توقيفه وانذاره بعد هربه ثم اطلاق النار عليه يدخل ضمن اعمال الضابطة العدلية وبما ان لا صلاحية بالتالي للقضاء الاداري للنظر بالمسؤولية التي قد تترتب عن هذه الاعمال وبما انه يقتضي اعلان عدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في هذه المراجعة