الأحكام

05/05/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 27 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
27/2015
التاريخ
05/05/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات، ان العنصرين المادي والمعنوي لجرم الذم متوافران بحق المستأنفة، ذلك لانه من الثابت ان الاخيرة قد اوردت اسم شقيق المستأنف المتوفي منذ فترة بعيدة في مقالها المنشور في احدى الجرائد، على انه من بين منفذي : "مجزرة الصفرا"، وان القوات اللبنانية تأسست من المخططين والمشاركين في المجزرة المذكورة، وهو امر ينال من شرفه وكرامته، وبالتالي من ذكراه. وان المستأنفة تعمدت الاساءة لهذا الاخير وللمستأنف عليه المستأنف بصفته شقيقا.

وردت المحكمة ادلاءات المستأنفة لتبرئة نفسها، ولا سيما انه لا علاقة لجريمة الذم بالوظيفة، وان شروط المادة 387 عقوبات غير متوافرة لتبرئتها من جرمها. وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف المقدم منها وتصديق القرار المستأنف.

كما ردت المحكمة الاستئناف الآخر المقدم من المستأنف شقيق المرحوم الذي تناوله الذم في المقال الصحفي، والمبني على المطالبة برفع التعويض المقرر في القرار المطعون فيه، قياسا على التعويضات المحكوم بها في دعاوى آخرى، معتبرة انه لا يصح القياس بالتعويض المحكوم به في دعوى اخرى على ما حكم به بموجب القرار المستأنف، نظرا لاختلاف الافعال الجرمية والوقائع وهوية كل من المنفذ والمتضرر، وان المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية بهذا الخصوص.

لقد جاء التعويض المقرر متناسبا مع الضرر اللاحق بالمستأنف نتيجة ما ورد بحق شقيقه في المقال المشكو منه. وصدقت المحكمة القرار المستأنف لهذه الجهة.