الأحكام

12/03/1997

شورى حكم رقم : 315 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
315/1997
التاريخ
12/03/1997
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
صادر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية السلطة الاجرائية لممارسة سلطة الضبط الاداري العام تجاه المؤسسات النفطية التي انيطت بالمحافظ

-

بما ان ما تقتضي الاشارة اليه بادىء ذي بدء ان موضوع النزاع يدور حول ممارسة سلطة الضبط الاداري La police administrative وهي سلطة تتمثل باتخاذ قرارات ادارية تنظم ممارسة الحريات في ضوء حدود ومقتضيات النظام العام في الامن العام والسكينة العامة والصحة العامة وبما ان الضبط الاداري قد يكون عاما او خاصا وبما ان المشترع قد يخضع نشاطا معينا لنظام ضبط اداري خاص رغم دخوله اساسا ضمن اهداف الضبط الاداري العام كما هو الحال في وضع المؤسسات المصنفة التي اخضعها المشترع لنظام المحلات المصنفة بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 وهي داخلة اصلا ضمن نظام الضبط الاداري العام من حيث تعلقها بالسكينة العامة والصحة العامة وبما ان الرأي مستقر في الفقه والاجتهاد بان وجود الضبط الاداري الخاص في مجال معين لا يستبعد سلطة الضبط العام فيعملان معا لتحقيق اهداف الضبط المشتركة الا اذا وجد نص صريح يستبعد احدهما لصالح الآخر وبما انه ومن ناحية ثانية فان عدم ممارسة سلطة الضبط الخاص في حالة معينة من قبل مرجعها تولي مرجع سلطة الضبط العام ممارسة صلاحية للمحافظة على النظام العام عند الاقتضاء وبما انه فضلا عما تقدم يقر الفقه والاجتهاد بمشروعية تدخل سلطة الضبط العام حتى في الحالات التي يحصر فيها التدخل بسلطة ضبط خاص اذا كان الخطر وشيكا وبما انه واستنادا الى ما تقدم من مبادىء لا يمتنع على السلطة الاجرائية ان تمارس سلطتها في الضبط العام تجاه المؤسسات النفطية رغم اناجة موضوعها اصلا بالمحافظ الامر الذي ينبني عليه القول بصدور المرسوم رقم 5509 عن مرجع مختص بالموضوع وبالتالي صدور القرار المطعون فيه عن مرجع مختص وبما انه وفضلا عما تقدم فان الوزير مصدر القرار المطعون فيه يتولى: - بحكم القانون المنشور بالمرسوم 6821 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والنفط وبموجب المادة 27 منه "السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بشؤون النفط ولا سيما توزيع الغاز والمحروقات السائلة وتخزينها والعناية بقضايا التلوث والبيئة" - بحكم المرسوم التنظيمي المتعلق بتنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 لا سيما المادة الثامنة منه التي تنص على ما يلي: "يفوض الى وزير الصناعة والنفط ج- تحديد واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية السلامة العامة د- اصدار التنظيم الملائم لمراكز تعبئة وتخزين الغاز السائل وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة.