07/04/1997
شورى حكم رقم : 411 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 411/1997
- التاريخ
- 07/04/1997
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول فقدان الاساس القانوني للمراجعة فيما خص مطالبة رجل الامن العام بالتعويض عن العمل الاضافي
-
وبما ان تحديد دوام رجال الامن العام وتنظيم مناوبتهم واوقات استراحاتهم تصدر بقرارات عن المدير العام بموجب مذكرة خدمة. وبما انه ازاء الاحكام الخاصة المتعلقة بكيفية تحديد وتنظيم الدوام الرسمي لرجال الامن العام لا يمكن تطبيق احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلق بقانون الموظفين خاصة وان طبيعة عمل افراد الامن العام بصفتهم عسكريين تفرض ان لا يكون لديهم دوام رسمي بالمفهوم المعتمد في الادارات العامة المدنية بل يتوجب عليهم ان يكونوا دوما على استعداد لتلبية كل خدمة نهارا وليلا حسب مقتضيات الخدمة وعند الحاجة على ان تنظم مناوبتهم بمذكرة الخدمة وبما انه ما دام ان تنظيم العمل او خدمة المناوبة يتم والحال هذه بموجب مذكرة خدمة فقد اصبح دوام رجال الامن العام ما نصت عليه مذكرة الخدمة باعتبار ان طبيعة العمل في الامن العام تستدعي عدم التقيد في اوقات معينة لان مراقبة حالة الامن والسهر على امن البلاد وسلامة امن الدولة ليلا ونهارا وبصورة مستمرة هي من صلب وجوهر وظيفة رجال الامن العام وبما انه من البديهي ان لا يترتب اي تعويض عن الاعمال التي يقوم بها موظف وفاقا لنظام الادارة التابع لها وبما ان المستدعي لم يثبت انه كلف باعمال اضافية خارج نطاق الدوام الرسمي لرجال الامن العام والذي تنظمه مذكرة الخدمة رقم 3/2