08/05/1997
شورى حكم رقم : 551 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 551/1997
- التاريخ
- 08/05/1997
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- سرحان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الترخيص بانشاء محطات او محلات لتوزيع وبيع المحروقات السائلة
-
بما ان الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970 تنص على انه اذا قدم للمحافظ في آن واحد وفي تواريخ متفاوتة طلبان او اكثر مستوفية جميع الشروط القانونية من رسوم ومستندات وخرائط لانشاء محطات او محلات لتوزيع وبيع المحروقات السائلة تعطى الافضلية لطلب الرخصة السابق تسجيله واذا تبين من التحقيق الذي تقوم به الدوائر الفنية المختصة ان طلب الرخصة هذا مستوف لجميع الشروط القانونية والفنية يرخص لصاحب هذا الطلب وفقا للاصول وترد جميع الطلبات الباقية التي يتعذر الترخيص لها بسبب الرخصة التي اعطيت ويقتضي اعتبار ما تضمنته هذه الفقرة نافذا لائتلافه مع ما تبعه من احكام تشريعية وتنظيمية بهذا الصدد بما ان ما اعتمدته المستدعى ضدها ينسجم مع ما سبق بيانه اعلاه ولا تنال بالتالي من قانونية ذكره "اقرب محطة مرخص بها" ذلك انه ولئن كان اعطاء المحافظ للترخيص يجب ان يكون مسبوقا بموافقة وزارة الصناعة والنفط فان هذه الاخيرة مدعوة لان تلفظ هذه الموافقة - وقد اعطتها - في كل مرة يثبت لديها انطباق طلب الترخيص على الشروط المحددة قانونا للاستجابة له وهي شروط كما سبق بيانه في سياق هذا التقرير استثبتت المراجع الفنية المختصة استجماع الطلب الذي اقترن بموافقة المجلس الصحي في المحافظة المعنية بموضوعه لها ولم يدل المستدعي في هذه المراجعة بعدم توافرها وبما انه وفضلا عما تقدم لا ينال من افضلية الترخيص لصاحب الطلب الاسبق استكمال الشروط المطلوبة بعد تقديم الطلب عند الاقتضاء كما يستفاد من الفقرة الاخيرة للمادة الخامسة آنفة الذكر