12/01/2015
شورى حكم رقم : 274 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 274/2015
- التاريخ
- 12/01/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يحدد القانون مهلة زمنية معينة يتعين على الفرقاء مراعاتها من اجل تقديم طلب التفسير لقرارات مجلس الشورى، لذلك يكون طلب التفسير المقدم مقبولا شكلا.
ويقتضي لقبول طلب التفسير الوارد ذكره في المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ان يكون الحكم المطلوب تفسيره غامضا وملتبسا. ويمكن التحقق من ذلك من مقابلة الفقرة الحكمية مع طلبات المستدعي المذكورة في متن الحكم، ومع تعليلاته التي تشكل الركن الضروري للفقرة الحكمية.
وبما انه من مقابلة الفقرة الحكمية بمطالب الشركة المستأنفة وبحيثيات القرار، يتبين ان هذه الفقرة واضحة ولا يكتنفها اي غموض، اذ قضى المجلس برد الاستئناف اساسا وبتصديق قرار لجنة الاعتراضات، وبالتالي الغاء جزء من التكاليف المعترض عليها، وذلك بعد ان اقر حق الشركة بحسم الضريبة على القيمة المضافة التي انتقلت مشترياتها المثبتة بفواتير مطابقة لاحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والمثبت تسديد قيمتها سندا للدراسة التي قام بها المراقب المكلف باعادة الدرس. هذا مع العلم بانه وفقا لاحكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة، يقتصر دور المجلس على اعلان الاوضاع القانونية من دون ان يتعداه الى استخلاص النتائج القانونية المترتبة عليها. وان كل خلاف ينشأ عن تطبيق قرار المجلس من قبل الادارة الضريبية يخرج بته على اطار مراجعة التفسير، ويكون محلا لمراجعة مستقلة. لذلك يقتضي تبعا لذلك رد طلب التفسير لعدم توافر شروطه.