19/08/1997
شورى حكم رقم : 893 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 893/1997
- التاريخ
- 19/08/1997
- الرئيس
- جوزف شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول فقدان الاساس القانوني الصحيح على قبول المراجعة فيما خص مراجعة رئيس مجلس الشورى بوصفه قاضي عجلة اداري
-
وبما انه اذا كان يحق لصاحب العلاقة, في حالة العجلة وقبل تقديم اية مراجعة, ان يطلب من رئيس مجلس شورى الدولة بوصفه قاضي العجلة اتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار, غير انه لا شيء يحول ان تقدم دعوى العجلة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وان كان سبق للمستدعي ان طالب في مراجعة سابقة ابطال العمل المشكو منه او وقف تنفيذه. وبما ان العجلة هي المرتكز الاساسي لقبول الطلب من قاضي العجلة بغية اتخاذ جميع التدابير الممكنة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار فيجب ان تكون اذن حالة واقعية قابلة التلف او ضرورة اتخاذ اجراءات تحفظية محتمة. وبما ان مبرر وجود المادة 66 الجديدة من نظام مجلس شورى الدولة هو اتخاذ تدابير احتياطية التي لها غاية وقاية تفاقم حالة ضارة, تحديد حالة غير شرعية او تأمين حماية حقوق ومصالح احد الفرقاء او الحفاظ على المصلحة العامة وبصورة عامة انها تدابير مخصصة لحفظ المستقبل. وبما ان الشروط المفروضة لاتخاذ تلك التدابير هي بالاضافة الى العجلة فائدتها دون التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو منه. وبما ان العجلة تقدر بطريقة واقعية بالنظر لميزة وخصوصية كل مراجعة وللظروف التي يثيرها المستدعي ولا يوجد والحال هذه افتراضات تؤلف مبدئيا عجلة. وبما ان الاجتهاد يعتبر انه يوجد عجلة عندما يكون التصرف المتنازع فيه من شانه ان يسبب حالة ضارة من الصعب انعكاسها ام حالة خطيرة. كما انه تتحقق العجلة لضرورة الحفاظ على حسن سير المرفق العام او لاعادة سيره الطبيعي او تنفيذ الاشغال العامة بصورة عادية. واخيرا تحصل العجلة طبيعيا من احتياج الى امكانية تقديم مراجعة في اسرع وقت ممكن نظرا لنوعية القرار المشكو منه - مثال ذلك قرار يتضمن طرد شخص من الاراضي اللبنانية خلال فترة وجيزة - وفي جميع الاحوال قبل انصرام المراجعة. وبما ان الشروط المفروضة لاتخاذ التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية هي بالاضافة الى العجلة فائدتها دون التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو منه او وقف تنفيذه (الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 66 المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة) او ارتكازه على تقدير مشروعية القرار الاداري المشكو منه او وصفه القانوني. وبما ان ليس من صلاحية قاضي العجلة الاداري ان يتخذ موقفا من مشروعية عمل اداري مشكو منه وفي المراجعة الحاضرة من قرار محافظ بيروت المتضمن اخلاء العقار.