الأحكام

10/12/1996

شورى حكم رقم : 131 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
131/1996
التاريخ
10/12/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
ابو رجيلي، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول المساهمة المباشرة في مخالفة القانون فيما خص تعيين امين لتنفيذ اشغال بالامانة

-

حيث ان المادتين 162 و163 من قانون المحاسبة العامة تنصان على ماهية الاشغال بالامانة وكيفية تنفيذها وانه يتوجب على كل موظف يدير اموالا عمومية ان يطبق مضمونها الزاما وان يتبين بان المستدعي قد ساهم مساهمة مباشرة في تعيين امين لتنفيذ اشغال موضوعة بالامانة من خارج ملاك البلدية وذلك عندما نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته ولجوء الادارة الى تطبيق احكام المادة 35 من دفتر الشروط والاحكام العامة التي تجيز وضع الاشغال بالامانة على مسؤولية الملتزم وانه يقتضي تفسير احكام دفتر الشروط على ضوء نصوص قانون المحاسبة العمومية والقول بان وضع لاشغال بالامانة يجب ان يتم في اصول تنفيذ الاشغال بالامانة الواردة في المادة 162 و163 المذكورتين ذلك ان اي تفسير مخالف من شأنه ان يؤدي الى تنفيذ الاشغال العامة عند نكول الملتزم بطريقة غير معروفة في قانون المحاسبة العمومية هو امر غير مقبول في القانون الاداري الذي يلزم تفسير مختلف القوانين والانظمة بشكل متكامل لا متنافر