10/12/1996
شورى حكم رقم : 131 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 131/1996
- التاريخ
- 10/12/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- ابو رجيلي، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول المساهمة المباشرة في مخالفة القانون فيما خص تعيين امين لتنفيذ اشغال بالامانة
-
حيث ان المادتين 162 و163 من قانون المحاسبة العامة تنصان على ماهية الاشغال بالامانة وكيفية تنفيذها وانه يتوجب على كل موظف يدير اموالا عمومية ان يطبق مضمونها الزاما وان يتبين بان المستدعي قد ساهم مساهمة مباشرة في تعيين امين لتنفيذ اشغال موضوعة بالامانة من خارج ملاك البلدية وذلك عندما نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته ولجوء الادارة الى تطبيق احكام المادة 35 من دفتر الشروط والاحكام العامة التي تجيز وضع الاشغال بالامانة على مسؤولية الملتزم وانه يقتضي تفسير احكام دفتر الشروط على ضوء نصوص قانون المحاسبة العمومية والقول بان وضع لاشغال بالامانة يجب ان يتم في اصول تنفيذ الاشغال بالامانة الواردة في المادة 162 و163 المذكورتين ذلك ان اي تفسير مخالف من شأنه ان يؤدي الى تنفيذ الاشغال العامة عند نكول الملتزم بطريقة غير معروفة في قانون المحاسبة العمومية هو امر غير مقبول في القانون الاداري الذي يلزم تفسير مختلف القوانين والانظمة بشكل متكامل لا متنافر