03/12/1996
شورى حكم رقم : 122 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 122/1996
- التاريخ
- 03/12/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- غندور، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم لجنة الاستملاك ومدى التزامها باتباع اصول المحاكمات
-
بما ان لجان الاستملاك لا تعتبر جزءا من القضاء يتوجب عليها عند ختم المحاكمة ارجاء الدعوى الى تاريخ محدد لتفهم الحكم بل انها لجان ادارية ذات صفة قضائية وغير ملزمة حكما باتباع اصول المحاكمات وبذلك فان هذا الدفع لا يشكل مخالفة قانونية تستوجب النقض
- سبب النقض المبني على فقدان التعليل فيما خص بحث تقرير الخبير وتحديد قيمة تعويض الاستملاك
-
بما ان تعيين خبير في قضايا الاستملاك كان مسموحا به في ظل قانون الاستملاك قبل تعديله وجاءت الفقرة 11 من المادة 10 منه التي صدر القرار الاستئنافي في ظلها تنص على انه "لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها" فاذا كان تعيين خبير مسموحا به ضمن احكام القانون سابقا فان هذا الامر اصبح متعذرا وخاصة لجهة تقدير قيمة التعويض كما هو وارد في تقرير الخبير في الدعوى الحاضرة فاذا ما المحت اللجنة الاستئنافية اليه دون بحث مضمونه او تعليل اسباب عدم الاخذ به فان عملها هذا لا يشكل مخالفة قانونية تستوجب النقض هذا بالاضافة الى ان تحديد قيمة التعويض هو من الامور التقديرية التي يعود امر النظر بها الى لجان الاستملاك دون امكانية مراقبتها امام قاضي النقض والى ان اللجنة الاستئنافية قد اخذت بجميع الاسباب والعلل الواردة في القرار البدائي دون اي تعديل وبالتالي فانه يقضي تصديق القرار المطلوب نقضه لوقوعه في محله القانوني