الأحكام

03/12/1995

شورى حكم رقم : 210 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
210/1995
التاريخ
03/12/1995
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق الموظف الذي انقطع عن وظيفته بسبب وجوده خارج لبنان وبدون عذر مشروع بتقاضي راتبه وتعويضاته.

-

بما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى ضدها بصرف رواتبه وتعويضاته اعتبارا من تاريخ مغادرته لبنان عام 1979 وحتى عام 1990 . وبما ان قرار مجلس الوزاء رقم 6 تاريخ 17/10/1979 (رقم المحضر 36) الذي استند اليه المستدعي تأييدا لطلبه نص تحت بند ثالثا: التغيب بصورة متقطعة: اذا تغيب الموظف عن عمله بشكل متقطع وبدون عذر مشروع لا يدفع له راتبه او اجره او تعويضه - وسائر التعويضات الملحقة به باستثناء التعويض العائلي - عن ايام الغياب الفعلي. يمكن اعفاء المتغيب من تدبير قطع الراتب او الاجر والتعويض عن الايام التي تعذر الحضور فيها لاسباب امنية خارجة عن ارادة صاحب العلاقة. وبما انه يتبين ومن اقوال المستدعي بالذات ان تغيبه عن عمله دام سنوات عديدة منذ مغادرته لبنان عام 1979 مما يعني معه ان تغيبه كان بصورة متواصلة. وبما ان ما ادلى به المستدعي لجهة الحالة الامنية التي كانت سائدة ولجهة انقطاع العديد من الموظفين عن اعمالهم ومثابرتهم مع ذلك على تقاضي رواتبهم لا ينطبق على وضعيته باعتباره بقي خارج الاراضي اللبنانية ودون عذر مشروع طيلة فترة استمرت سنوات. وبما انه فضلا عن ذلك فان مجلس الوزراء اتخذ بتاريخ 17/11/1982 القرار رقم 25 والقاضي بالرجوع عن التدابير الاستثنائية المحددة من قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 17/10/1979 . وبالتالي فان الغياب المتواصل للمستدعي يعتبر انقطاعا تاما لا يترتب عنه اية رواتب.