الأحكام

10/01/1996

شورى حكم رقم : 245 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
245/1996
التاريخ
10/01/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط ترقية النقيب الى نقيب اول في قوى الامن الداخلي

-

بما انه يستفاد من احكام المادتين 36 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 ان المشترع اخضع ترقية الرتباء والافراد الى شروط واصول قانونية معينة بحيث ان الرتبة الجديدة لا تستحق حكما وقانونا الا بعد استيفاء المرشح لهذه الشروط والاصول القانونية وبما انه خلافا لما ذكره المستدعي فان المرشحين للترقية لرتبة رقيب اول تدرج اسماؤهم على جدول الترقية وفقا للقدم المنصوص عنه في المادة 16 كما انه لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين الذين يمكن قبولهم بنتيجة هذه المباراة عن عدد المقاعد الشاغرة او التي ستشغر على مدار السنة ومن ثم تدرج اسماءهم على جدول الترقية بقرار من مجلس القيادة بناء لاقتراح قائد الوحدة وبعد ذلك يرقون تباعا بقرار من قائد الوحدة بنسبة خلو المراكز وضمن نطاق الاعتمادات المرصدة وبما انه خلافا لما يدلي المستدعي به ان شروط الترقية الى رتبة رقيب اول تستلزم بحسب القانون لمباراة كفاءة ولادراج اسماء اصحاب العلاقة على جدول الترقية الذي يضعه مجلس القيادة

- في شروط تصنيف الرقيب الذي يسرح من الخدمة بسبب اصابته بتعطيل جسدي برتبة اعلى بالنسبة لمعاشه التقاعدي

-

بما ان المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 جاء شاملا رجال قوى الامن الداخلي فيقتضي بالتالي تطبيق احكام قانون الجيش على المستدعي بصرف النظر عن عدم ذكر المشترع صراحة شموله حالة الاعتلال النهائي للرتباء والافراد بدليل ان المادة 119 من المرسوم الاشتراعي المذكور نصت صراحة وبصورة شاملة على ان "تطبق على رجال قوى الامن الداخلي احكام قانون التقاعد السارية على الجيش" وبذلك يكون المشترع قد ساوى بين رتباء وافراد الجيش ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي بالنسبة لمعاشات تقاعد الاعتلال وبما ان المستدعي وضع في الاعتلال النهائي واحيل على التقاعد مع نسبة الاصابة الى الخدمة وفي الظروف المحددة في البند (د) من الفقرة الثالثة من المادة 106 وهي قيام رجل الامن بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير وبما انه يستفاد من النصوص المذكورة اعلاه ان المشترع حصر التصنيف بالرتبة الاعلى لجهة معاش التقاعد فقط بالعسكري الذي يسرح من الخدمة بسبب اصابته بتعطيل جسدي اذا كانت درجة هذا التعطيل تسعين بالمئة وما فوق وبما ان المستدعي وضع في الاعتلال النهائي وسرح من الخدمة بسبب اصابته بتعطيل جسدي حددت درجته بنسبة خمسة وسبعين بالمئة بصورة نهائية مما يجعله خاضعا لاحكام الفقرة (ج) من البند الاول من المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 10/7/1967 ولا يمكن تصنيفه بالرتبة الاعلى وبما ان السبب الذي يتذرع به المستدعي بان تسريحه بسبب اصابته بتعطيل جسدي يجعله مصنفا بالرتبة الاعلى (رقيب اول) يكون واقعا في غير موقعه القانوني ويقتضي رده