الأحكام

08/01/2015

شورى حكم رقم : 261 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
261/2015
التاريخ
08/01/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب المتعلق بمخالفة المادة 152 من القانون رقم 88/60 لان المادة المذكورة لم تشترط ان يكون القاضي الذي يترأس لجنة الاعتراضات من القضاة العاملين الذين لم تتم احالتهم على التقاعد.

يرد السبب المتعلق بعدم تبليغ لجنة الاعتراضات البلدية بموعد جلسة المحاكمة، وعدم تمثيل البلدية في اللجنة المذكورة ذلك انه وفقا لاحكام المادة 153 من القانون رقم 88/60، فان المستشار الذي يمثل البلدية وينضم الى لجنة الاعتراضات لا يعتبر احد الاعضاء الاصيلين فيها، انما وجوده استشاري فقط وليس باستطاعته المشاركة في المذاكرة وفي التوقيع على القرار. وبالتالي فان انسحابه من الجلسة قبل اصدار الحكم او عدم مشاركته في الجلسة لا يعيبان القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات، علما بانه لا يمكن الادلاء بتزوير واقعة انسحاب مستشار البلدية لان القرار الصادرعن لجنة الاعتراضات يعتبر بمثابة مستند رسمي، والوقائع الواردة فيه تعتبر ثابتة ولا يمكن اثبات عكسها الا بادعاء التزوير امام المحكمة العدلية المختصة.

يعود للبلدية ان تعيد النظر بالقيمة التأجيرية عن طريق اعادة التخمين الذي سبق لها ان اجرته اذا طرأت عوامل جديدة تبرر ذلك، اي في حال تبدل الاوضاع القانونية او المادية كالتغيير المتمثل في ارتفاع اسعار العقارات او ارتفاع بدلات ايجارات العقارات المبنية نتيجة لصدور قوانين استثنائية، او بعد انقضاء سنوات عدة على التخمين، لذلك يكون للبلدية الحق في اعادة النظر في القيمة التأجيرية في ضوء عدم اجراء التخمين منذ العام 1998، وارتفاع اسعار العقارات. ويكون القرار المستأنف الذي قضى خلاف ذلك مستوجبا الفسح.