الأحكام

09/05/1996

شورى حكم رقم : 591 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
591/1996
التاريخ
09/05/1996
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعفاء القضاء من موجب البت في الدعوى المرفوعة

-

وبما ان القرار المطلوب ابطاله يجيز للمستدعى ضدها شركة كازينو لبنان استثمار خمسة فروع بالاضافة الى المركز الرئيسي وبما انه يتبين من الاطلاع على عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/5/1995 تحت رقم 25 ان قانونا بمادة وحيدة صدر بتاريخ 15/5/1995 برقم 417 وينص على منح شركة كازينو لبنان حقا حصريا باستثمار العاب القمار في ناد وحيد في المعاملتين ويلغي في الوقت نفسه كافة النصوص المخالفة او غير المؤتلفة مع احكامه وبما انه ولئن كان القاضي ملزما من حيث المبدأ بفعل المنازعات التي تعرض عليه فانه يعفى من هذا الموجب في حالات معينة منها انتفاء موضوع المراجعة اذا استجدت ظروف لاحقة تجعل النظر عديم الجدوى بفقدان موضوعه وبما انه وبقطع النظر عن صوابية وقانونية المراجعة الرامية اصلا الى ابطال قرار وزير المالية بالترخيص بفروع لشركة كازينو لبنان فان هذه الغاية قد تحققت بصدور القانون رقم 417 القاضي بحصر الترخيص في المقر الرئيسي فقط وبالغاء كافة النصوص المخالفة له وبما انه وبتحقيق الغاية المستهدفة من المراجعة بسبب لاحق عليها ينتفي موضوعها وتنتفي الجدوى من نظرها وبالتالي يعفى القضاء من موجب فصلها