الأحكام

07/05/1996

شورى حكم رقم : 518 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
518/1996
التاريخ
07/05/1996
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
معكرون، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الناتج عن العقود الادارية التي ترمي الى تقديم خدمات ذهنية

-

بما ان المستدعى ضدها تدلي بعدم صلاحية هذا المجلس لسببين : كون العقد خاصا واستطرادا وفي حال اعتباره اداريا دخوله ضمن اختصاص المحكمة الادارية الخاصة. وبما انه يستفاد من التدقيق في العقد ان التزامات المستدعي كمهندس تتمثل في اعداد الدراسات والملفات الفنية المعمارية الكاملة لانشاء سنترال هاتفي. وبما انه من الواضح ان العقد يرمي الى تقديم خدمات تؤول الى تنفيذ اشغال عامة. وبما انه ومن ناحية اولى تتخذ العقود ذات الصلة بالاشغال العامة صفتها وتكييفها مع ما يترتب على ذلك من نتائج وذلك عملا بالمفعول الجاذب لعقد الاشغال العامة وينظر اليها ككل لا يتجزأ وتبقى لهذه العقود المرتبطة تلك الصفة ولو انصب النزاع على بنود غريبة عن الاشغال العامة. وبما انه ومن ناحية ثانية فان العقد ينصب على تقديمات ذهنية Prestations intellectuelles ومثل هذه العقود لا تعتبر, اذا اجريت مع الادارة, من عقود القانون الخاص الا اذا انتفت علاقتها بدفاتر شروط دخلت من بنود خارقة وانعدمت رابطتها بمرفق عام ومن هنا يرى الفقه والاجتهاد ان هذه العقود هي عموما عقود ادارية. وبما انه ينبني على ما تقدم القول بورود النزاع على عقد اداري. وبالتالي انعقاد الاختصاص لهذا المجلس سيما بعد الغاء المحكمة الادارية الخاصة. وحلوله محلها.

- في شروط تعديل العقود من قبل احد المتعاقدين

-

بما ان المستدعي يوافق المستدعى ضدها على تحديد الاتعاب بمقتضى العقد بمبلغ 1200 ل.ل. وعلى وروده في الكشف وفقا لهذا المقدار. الا انه يطلب تعديل بدل الاتعاب على اساس قيمة الاشغال المنفذة استنادا للاعمال الفنية التي قام بها مؤسسا طلبه على التعرفة المحددة من قبل نقابة المهندسين. وبما ان العقد شريعة المتعاقدين وليس لاحدهما ان يعدله بارادته المنفردة. الا اذا اوجد استثناء يبرر ذلك قانونا. وبما انه وبقطع النظر عن الشروط المطلوبة لتطبيق التعرفة المشار اليها. يبقى ان التعرفة ليست مقررة بنص الزامي يحتم على الفرقاء الالتزام به. وبما انه والحال ما تقدم يكون طلب التعديل فاقدا اساسه القانوني ومستوجب الرد.