الأحكام

27/04/1968

شورى حكم رقم : 444 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
444/1968
التاريخ
27/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السلطة التي لها حق تحديد شروط ودقائق تطبيق الاستثناء الوارد في القانون

-

حيث ان المادة الاولى من قانون 17 كانون الثاني سنة 1946 قد استثنت من الاعفاء من اجازة الاستيراد البضائع التي تقضي مصلحة الانتاج الوطني او الصناعة الوطنية بمنع استيرادها حيث انه يعود للسلطة التنفيذية ان تحدد شروط ودقائق هذا الاستثناء توصلا الى تنفيذ القانون المذكور وذلك عملا بالسلطة التنظيمية التي اعطتها اياها المادة 51 من الدستور اللبناني

- مدى خضوع قرار وزير الاقتصاد المتخذ ضمن سلطته الاستنسابية لمراقبة مجلس شورى الدولة

-

حيث انه اذا كان وزير الاقتصاد يمارس في منحه او في رفضه اجازة الاستيراد سلطة استنسابية الا ان قراره يبقى خاضعا لمراقبة مجلس شورى الدولة لجهة التثبت من ان الشروط الشكلية التي يفرضها القانون قد روعيت (درس وضعية كل صناعة وامكانياتها الخ)