23/01/1968
شورى حكم رقم : 110 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 110/1968
- التاريخ
- 23/01/1968
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المهلة المحددة لاعتراض الغير من اهل الجوار على منح رخصة استثمار المحلات المصنفة
-
وبما انه عملا بنص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1932 يمكن للاشخاص الأخرين ان يعترضوا على القرارات المتعلقة بمنح رخص استثمار المحلات المصنفة في اي وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن هذا الحق وبما انه يستفاد من نص المادة المذكورة ان اعتراض الاشخاص الآخرين اي اهل الجوار غير مقيد بمهلة محددة بل يمكنهم الاعتراض في اي وقت ودون ان يكون اعتراضهم مبنيا على استصدار قرار مسبق لان الطعن الموجه منهم انما يستهدف بالواقع القرار الصادر عن المحافظ بمنح الرخصة
- المرجع القضائي الصالح للنظر بتطبيق احكام قانون البناء وقواعد الارتفاق فيما خص انشاء محطات توزيع المحروقات السائلة
-
وبما ان القانون لم يفترض ابعاد محطات توزيع المحروقات عن بيوت السكن ولم يحدد مكانا معينا لانشائها بل بالعكس فقد نصت المادة 16 من القرار رقم 75 - ل ر تاريخ 13 نيسان سنة 1940 المتعلق بانشاء محطات توزيع المحروقات السائلة بانه "يجوز الترخيص بانشاء محطات توزيع في اي مكان كان" وبما ان الضرر المتعلق بسد منافذ النور والهواء عن سكن المدعين يتعلق بتطبيق احكام قانون البناء وقواعد الارتفاق التي يعود امر النظر فيها للمحاكم العادية ويخرج عن اختصاص القضاء الاداري