19/02/1968
شورى حكم رقم : 229 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 229/1968
- التاريخ
- 19/02/1968
- الرئيس
- عويدات
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب السن القانونية للاحالة على التقاعد للعسكريين
-
وحيث انه عملا بالمادة 137 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 33-1955 تعتبر السن الحقيقية للعسكريين الموجودين تحت السلاح السن المفيدة في احصاء سنة 1932 وما بعد الا ما جرى تعديلها قبل اول آب سنة 1945 وحيث ان قيد تاريخ ولادة المستدعي في احصاء 1932 النافذ على العسكريين بموجب المادة 137 المذكور هو عام 1911 هذا السن الذي يبدأ به سن التقاعد المحدد بالقانون وحيث ان الاستثناء الوارد في المادة على ما جرى تعديله قبل سنة 1945 ينحصر بالتعديلات التي طرأت على الاحصاء المذكور لا التعديلات السابقة له اذ ان الغاية من هذا الاستثناء هي الاخذ باحصاء 1932 وحده مجردا عن كل تعديل.