24/04/1968
شورى حكم رقم : 509 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 509/1968
- التاريخ
- 24/04/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق الادارة في الرجوع عن الاستملاك بعد صدور قرار بدائي بالتعويض والمفهوم القانوني للايداع
-
وحيث ان معاملة استملاك عقار المستدعي قطعت مرحلة صدور قرار التعويض من قبل لجنة الاستملاك وابلغ هذا القرار من الادارةالمستملكة الا ان هذه الاخيرة لم تودع التعويض المحكوم به بل عادت عن استلاكها لكامل العقار بموجب المرسوم المطعون فيها وحيث ان ما ورد في نص المادة 17 من الزام الادارة على ايداع التعويض فور تبلغها قرار لجنة الاستملاك يجب تفسيره بانه على الادارة ان تسرع في الايداع وهو طريق من طرق حقها على العمل بسرعة ولا يمكن اعطاء هذا النص اي تفسير اخر لان الشارع لو اراد اعتبرا الايداع حاصلا فور تبلغ الادارة المستملكة قرار لجنةلكان اورد نصا اخر اكثر انطباقا او انه كان حدد لها مدة معينة يعتبر بعدها الايداع حكما حاصلا وحيث ان الايداع الفعلي هو المعول عليه وكان لم يحصل عندما صدر المرسوم المطعون فيه فيكون من حق الادارة الرجوع عن الاستملاك السابق عملا بالمادة 25 من قانون الاستملاك المعدلة بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13-02-1964