08/01/2015
شورى حكم رقم : 254 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 254/2015
- التاريخ
- 08/01/2015
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- بيضون، الناشف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اجراء التحقيق في المراجعة يبقى متوقفا على ضرورة الحاجة اليه لجلاء القضية، ولا يمكن القول ان مجرد عدم اجرائه، ولو لم يكن من لزوم له، يؤلف مخالفة ما للقانون تبرر اعادة المحاكمة، وان مسألة تقدير صحة المعلومات والوقائع وتفسيرها وتفسير المستندات المتذرع بها، وتقدير تأثيرها في فصل المراجعة، يعود لسلطة القاضي التقديرية وسلطانه المطلق. لذلك يرد السبب المدلى به لهذه الجهة من طالب الاعادة.
ويرد السبب المتعلق بعدم توقيع القرار المطلوب الاعادة في شأنه من قبل الهيئة التي اصدرته، عندما يتبين ان النسخة الاصلية للقرار موقعة وفقا للاصول، وان صورة القرار المطلوب الاعادة في شأنه والمبرزة من الجهة المستدعية ممهورة وموقع عليها من قلم مجلس شورى الدولة، لذلك يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.