08/08/1968
شورى حكم رقم : 959 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 959/1968
- التاريخ
- 08/08/1968
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الطعن بالقرارات التأديبية
-
وبما ان هذه المراجعة المتضمنة الطعن في القرار رقم 157 المذكور والمقدمة في 1964-9-4 تكون واردة بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 وبما ان هذه المادة التي تنص على انه: "في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي تشير في نصها الشامل هذا الى جميع القضايا التأديبية سواء كان صدر القرار فيها من قبل مجالس التأديب او من السلطات الادارية التي لها حق فرض العقوبات التأديبية
- مدى امكانية اصلاح العلة الشكلية الواردة في القرار المقضي بابطاله واجراء المحاكمة من جديد
-
انه يتبين ان مجالس الشورى كان قضى في 20-1-64 بابطال القرار التأديبي الصادر بحق المستدعي لعلة شكلية فليس ما يمنع اصلاح العلة ومحاكمة المستدعي من جديد على شكل متوافق مع احكام القانون