21/06/1966
شورى حكم رقم : 843 /1966
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 843/1966
- التاريخ
- 21/06/1966
- الرئيس
- ابو خير
- الأعضاء
- عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، الصباح، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية قرارات اللجنة العليا الناظرة بالاعتراضات على قرارات تعيين قيمة المصادر لصالح الجيش للطعن
-
حيث ان قرارات اللجنة العليا اذا اعتبر انها ليست ادارية تكون قضائية وقابلة الطعن عن طريق النقض . وبما ان المشترع يجيز, كما فعل في قانون الاستملاك الصادر سنة 1957, الطعن بقرارات لجنة الاستملاك بسبب تجاوز حد السلطة وقد تمشى اجتهاد هذا المجلس على اعتبار المراجعة مراجعة نقض لانها موجهة ضد قرارات قضائية. وبما ان قرار اللجنة العليا يكون والحالة هذه قابلا للطعن سواء اكان قرارها اداريا ام قضائيا.
- اصول تأليف هيئة اللجنة العليا الناظرة بالاعتراضات على قرارات تعيين قيمة المصادر لصالح الجيش
-
وبما ان هيئة اللجنة العليا الناظرة بالاعتراضات تتألف بحسب احكام المرسوم 16588 تاريخ 17 تموز سنة 1957 من عنصرين ثابتين هما: ضابط كبير من الجيش يعينه وزير الدفاع ومندوب عن قيادة الجيش يعين بقرار من السلطة ومن عنصر متروك اختياره للمعترض يقتضي على هذا الاخير تعيينه في استدعاء اعتراضه. وبما انه بعد تعيين المندوبين الثابتين يتم تأليف هيئة اللجنة العليا بمجرد تقديم استدعاء الاعتراض وانه عند وروده تصبح الهيئة مكونة حكما من المندوبين الثابتين المذكورين ومن العنصر المعين بالاستدعاء. وبما انه اذا تقدم ايضا الفريق الثاني باعتراض فاستدعاؤه يقدم لهيئة تم تأليفها اصولا.