الأحكام

18/08/1966

شورى حكم رقم : 1053 /1966

المحكمة
شورى
الرقم
1053/1966
التاريخ
18/08/1966
الرئيس
عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الطعن بمرسوم صادر ضمن الحدود القانونية ورقابة مجلس الشورى في هذا الامر

-

وحيث ان هذا الوضع يستند الى المادة 14 من القرار 44 التي تنص على ان الامتياز او الاجازة بالاشغال الموقت على الاملاك العمومية تعطى بشرط المحافظة على حقوق الاخرين, وهذا يعني انه ليس للادارة عندما تنظر في اعطاء الترخيص المذكور ان تتحرى على ما للافراد من حقوق على الاملاك العمومية وان تحل محل القضاء في البت بما ينشأ عنها من منازعات. وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون قد صدر في الحدود المقررة بالمادة 14 المذكورة معطوفة على المواد الاولى والرابعة من القرار 320 . وحيث ان هذا المرسوم لم يتعرض لعلاقة المياه النابعة بعقار السيد نجيب صالحه بمياه الشاغور ولم يفصل بهذه العلاقة سلبا او ايجابا فلا يمكن مجلس الشورى التعرض لهذا الامر واجراء مراقبته على ما لم يكن موضع قرار اداري من جانب الادارة خصوصا وان القانون يقضي بالترخيص بدون التعرض لحقوق الغير ومع الاحتفاظ لهم بها.