الأحكام

21/07/1966

شورى حكم رقم : 187 /1966

المحكمة
شورى
الرقم
187/1966
التاريخ
21/07/1966
الرئيس
عويدات
الأعضاء
نون، الريس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق سلطان الحكومة في موضوع تسليم المجرمين ومدى رقابة مجلس الشورى عليه

-

وحيث ان الاتفاقية المعقودة مع العراق بتاريخ 8 ايار سنة 1929 تحدد حالات التسليم واصوله والجرائم التي يجوز التسليم من اجلها والاشخاص الذين يجوز تسليمهم. وحيث ان تسليم المواطن اللبناني للسلطات العراقية جائز بموجب المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 5 من اتفاقية تسليم المجرمين آنفة الذكر المعقودة مع الحكومة العراقية. وحيث ان المرحلة القضائية في تسليم المجرمين تتم في لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية التي تبدي رأيها بالتسليم بعد اجراء التحقيق مع المطلوب استرداده فاذا كان الرأي سلبيا تحتم على الحكومة رفض الاسترداد, واذا كان ايجابيا يعود لها الخيار في قبول الطلب او رفضه, وذلك عملا بالمادة 35 من قانون العقوبات. وحيث ان اعضاء النيابة العامة في لبنان يتمتعون بالحصانة القضائية اسوة بقضاة الحكم لجهة التعيين والترقية والنقل, وان القول بوجوب اتمام المرحلة القضائية عن طريق قضاء الحكم يؤدي الى خلق ولاية قضائية لا وجود لها في النصوص ولا في الاجتهاد المستمر. وحيث طالما ان الرأي القضائي كان ايجابيا بالتسليم فان امر البت بالتسليم سلبا او ايجابا يصبح الخيار فيه متروكا للحكومة عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون العقوبات.